الشيخ الجواهري
265
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ إنّه [ يحكم ] ( 1 ) بوجوب اعتبار الدم عليها ومعرفته على أيّ حال ( 2 ) . كما أنّه يشكل دعوى وجوب التعرّف عليها حتى لو أرادت العمل بأسوإ الاحتمالات . ويشكل أيضاً دعوى الوجوب عليها لو كان معها استصحاب يشخّص حالها ، كما لو اختبرت حالها قبل الوقت فكانت صغيرة . كلّ ذلك مع إمكانها التعرّف والاعتبار ، أمّا مع تعذّره إمّا لعمى مع فقد المرشد ولو بالاستئجار ونحوه فلا إشكال في سقوط ذلك عنها مع عدم سقوط الصلاة . لكن هل لها الأخذ بالمتيقّن من وجوب الوضوء ونفي الزائد بالأصل ، أو أنّها يتعيّن عليها الأخذ بأسوإ الاحتمالات تحقيقاً للفراغ اليقيني ؟ وجهان ، أقواهما الثاني . وكيف كان ، فلا إشكال في ثبوت ما ذكرناه من المراتب الثلاثة ؛ لأنّ ( دم الاستحاضة إمّا أن لا يثقب الكرسف ، أو يثقبه ولا يسيل ، أو يسيل ) ( 3 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 90 ، ذيل الحديث 195 . الخلاف 1 : 249 . السرائر 1 : 153 . الدروس 1 : 99 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 44 . ( 3 ) المراسم : 44 . ( 4 ) القواعد 1 : 219 . اللمعة : 28 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 340 . المسالك 1 : 74 . ( 6 ) المدارك 2 : 29 . ( 7 ) الوسائل 2 : 371 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 1 . ( 8 ) المصدر السابق : 375 ، ح 9 . ( 9 ) المصدر السابق : 374 ، ح 6 .