الشيخ الجواهري
253
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أمّا مع عدمه كأن فصل أقلّ الطهر بينهما أو كان مجموع العادة والجامع للتمييز لم يتجاوز العشرة ف [ - هل يحكم بحيضيّتها معاً أو ترجع إلى العادة ؟ ] ( 1 ) ولعلّ الأوّل لا يخلو من قوّة في كلا الصورتين . [ مسائل في رجوع ذات العادة ] : ( و ) إذا تبيّن ذلك فنقول : ( هاهنا مسائل ) : [ المسألة الأولى : إذا كانت عادتها مستقرّة عدداً ووقتاً فرأت ذلك العدد متقدّماً على ذلك الوقت أو متأخّراً عنه تحيّضت بالعدد ] ( الأولى : إذا كانت عادتها مستقرّة عدداً ووقتاً فرأت ذلك العدد متقدّماً على ذلك الوقت أو متأخّراً عنه تحيّضت بالعدد ) تقدّم العدد على الوقت وبالعكس لمستقرّتهما ( وألغت الوقت ؛ لأنّ العادة تتقدّم وتتأخّر ) ( 2 ) . وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في الحكم بناءً على ما تقدّم من قاعدة الإمكان ( سواء ) كان ما ( رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن ) . نعم قد يستشكل بالنسبة إلى تحيّضها به بمجرّد الرؤية أو التربّص إلى ثلاثة . وقد تقدّم في المبتدأة أنّ التحقيق التفصيل بين الجامع وعدمه ، وأنّه لا فرق بينها وبين ذات العادة إذا رأته متقدّماً أو متأخّراً ( 3 ) .
--> ( 1 ) الرياض 1 : 366 . ( 2 ) التنقيح 1 : 106 . ( 3 ) المنتهى 2 : 295 - 296 . ( 4 ) المدارك 2 : 21 - 22 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 87 . ( 6 ) الوسائل 2 : 306 ، ب 15 من الحيض ، ح 2 . ( 7 ) المبسوط 1 : 43 .