الشيخ الجواهري

252

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وقيل : [ تعمل ] على التمييز ) ( 1 ) . ( وقيل بالتخيير ) ( 2 ) . ( والأوّل أظهر ) ( 3 ) . ثمّ إنّ قضيّة ما ذكرناه ( 4 ) أنّه لا فرق في العادة الحاصلة من الأخذ والانقطاع أو التمييز ( 5 ) . نعم ، قد يشكل الحال في تقديم العادة على التمييز إذا كانت وقتيّة خاصة ( 6 ) . هذا كلّه مع فرض التعارض بحيث كان الحكم بحيضيّة أحدهما يستلزم نفي الآخر ( 7 ) .

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 241 . المبسوط 1 : 48 . ( 2 ) الناسب هو العلّامة في المختلف 1 : 368 . ( 3 ) الوسيلة : 60 . ( 4 ) انظر الوسائل 2 : 281 ، ب 5 من الحيض . ( 5 ) 5 ، 6 الوسائل 2 : 275 ، ب 3 من الحيض ، ح 3 . ( 7 ) الرياض 1 : 366 . ( 8 ) المبسوط 1 : 49 . ( 9 ) الخلاف 1 : 242 . ( 10 ) المدارك 2 : 23 . ( 11 ) جامع المقاصد 1 : 301 .