الشيخ الجواهري

153

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

إلّا أنّه ينبغي القطع بعدم إرادة العموم منها ( 1 ) فالأولى حملها حينئذٍ على إرادة ما علم إمكانية حيضه ، كأن تراه البالغة غير الآيسة مثلًا ثلاثة أيّام ولم يكن معارضاً بإمكان حيض آخر فإنّه حيض ، وأمّا ما لم يعلم حاله أنّه ممكن أو مستحيل لعدم العلم بإحراز الشرط فلا يحكم بحيضيّته . وقد يدّعى أنّ هذا هو معنى القاعدة ( 2 ) . [ ما تثبت به العادة ] : ( وتصير المرأة ذات عادة ) بتكرّر الحيض منها - على الوجه الذي تسمعه - مرّتين فصاعداً لا بالمرّة الواحدة ( 3 ) .

--> ( 1 ) الرياض 1 : 345 . ( 2 ) الخلاف 1 : 239 . ( 3 ) المغني ( لابن قدامة ) 1 : 329 . ( 4 ) الذكرى 1 : 232 . ( 5 ) 5 ، 6 الوسائل 2 : 287 ، ب 7 من الحيض ، ح 2 ، 1 .