الشيخ الجواهري

154

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وذلك ( بأن ترى الدم دفعة ثمّ ينقطع على أقلّ الطهر فصاعداً ، ثمّ تراه ثانياً بمثل تلك العدة ) فإن كان ذلك مع اتّحاد الوقت كأن يكون في أوّل الشهر - مثلًا - كانت وقتيّة عدديّة ، وإلّا كانت عدديّة فقط ، وقد تكون وقتيّة كذلك فيما إذا رأته مع اتّحاد الوقت واختلاف العدد ، لكن لا تدخل هذه في عبارة المصنّف ، إلّا أنّ الأقوى ثبوتها وجريان حكم التحيّض بمجرّد رؤية الدم فيه عليها . نعم ، لا يجري عليها حكم الرجوع إلى أيام العادة مع تجاوز الدم العشرة كما كان يجري ذلك في العدديّة . نعم هما معاً يجريان على الوقتيّة العدديّة ، ولذا كانت أنفع الأقسام الثلاثة ( 1 ) .

--> ( 1 ) المختصر النافع : 33 . ( 2 ) السرائر 1 : 147 . ( 3 ) الوسائل 2 : 281 ، ب 5 من الحيض ، ح 1 . ( 4 ) الرياض 2 : 363 - 364 .