الشيخ الجواهري
116
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ إنّه هل يحكم بجنابة مَن هذا حاله بمجرّد البول ، أو أنّه يوقف على خروج بلل مشتبه ؟ ( 1 ) . ولعلّ الأقوى في النظر الثاني ( 2 ) . وهل يتوقّف وجوب الغسل في المقام وغيره من مقامات البلل على خروج بلل اختبر فاشتبه ، أو على مجرّد خروج البلل ، وتظهر الثمرة في الخارج في الظلمة وغيرها ؟ لا يبعد الثاني ( 3 ) . نعم لو شكّ في الخارج أنّه بلل أو غيره من ريح أو غيرها فالظاهر عدم الإعادة ( 4 ) . ثمّ ليعلم أنّا حيث نوجب الإعادة في المقام وغيره من مقامات خروج البلل ، مرادنا إعادة الغسل خاصّة ، فلا يعيد ما وقع منه من صلاة وغيرها قبل خروج البلل ( 5 ) . وكذلك الكلام لو حبسه حتى صلّى مثلًا ( 6 ) .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 2 : 250 ، ب 36 من الجنابة . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 273 - 274 . ( 3 ) السرائر 1 : 123 . المعتبر 1 : 193 . المختلف 1 : 334 . الذكرى 2 : 236 . جامع المقاصد 1 : 273 - 274 . ( 4 ) المنتهى 2 : 253 . ( 5 ) تقدّم في ص 113 ، ولم يذكر متنه . ( 6 ) الوسائل 2 : 251 ، ب 36 من الجنابة ، ح 6 ، وفيه : « قال : يغتسل ويعيد الصلاة » .