الشيخ الجواهري
107
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولعلّ الظاهر عدم سقوطه بقطع الحشفة ، بل ولا ثلاثة النتر . نعم لو كان الذكر مقطوعاً من أصله أمكن الاجتزاء بثلاثة المقعدة . والظاهر عدم اشتراط المباشرة في الاستبراء فيجزي التوكيل ، بل والتبرّع . وهل يدور الحكم في البلل مدار اشتباهه عند من خرج منه البول ، فحيث لا يعلم منه ذلك لم يحكم بنجاسته مثلًا ، كما لو خرج بلل من غير المستبرئ وكان مجنوناً أو كان نائماً لا يعلم به وعلم به الغير ونحو ذلك ، أو لا ؟ الأقرب الثاني ( 1 ) وعليه حينئذٍ فلو خرج من غير المستبرئ بلل وكان بحيث لا يمكن اختباره إمّا لظلمة أو غير ذلك وجب عليه إجراء حكم البول من حدثيّة وخبثيّة ، بل يمكن إلحاق الأخير بالمشتبه ( 2 ) . 6 - ( و ) من سنن الغسل أيضاً ( 3 ) : ( غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء ) . لكن هل هو من الزندين ؟ ( 4 ) أو من نصف الذراع ؟ ( 5 ) أو من المرفق ؟ ( 6 ) لكن أمر الاستحباب هيّن . ولولا مخافة الخروج من كلام الأصحاب لأمكن دعوى أنّه يتحصّل من الأخبار أنّ استحباب غسل الكفّين إنّما هو من حيث مباشرة ماء الغسل لمكان توهّم النجاسة ( 7 ) .
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 73 . ( 2 ) المستدرك 1 : 469 ، ب 18 من الجنابة ، ح 1 . ( 3 ) انظر الوسائل 2 : 229 ، ب 26 من الجنابة . ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 81 . المستدرك 1 : 470 ، ب 18 من الجنابة ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 1 : 427 ، ب 27 من الوضوء ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 2 : 265 ، ب 44 من الجنابة ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 2 : 231 ، ب 26 من الجنابة ، ح 8 . ( 8 ) الوسائل 2 : 246 ، ب 34 من الجنابة ، ح 1 . ( 9 ) المصدر السابق : 247 ، ح 3 . ( 10 ) الحدائق 3 : 109 - 110 . ( 11 ) نقله في الذكرى 2 : 238 . ( 12 ) الوسائل 2 : 229 ، ب 26 من الجنابة ، ح 2 .