الشيخ الجواهري
108
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وأمّا الغسل من المرفق فهو مستحبّ من حيث الغسل فيكون كالمضمضة مثلًا . وكيف كان ف [ الظاهر ] ( 1 ) اشتراط التثليث في ذلك ( 2 ) فلا يجتزى بالمرة والمرّتين حينئذٍ . إلّا أنّ القول بالاجتزاء لا يخلو من قوّة ، وأنّ التثليث مستحبّ في مستحبّ ( 3 ) . ثمّ إنّ ظاهر عبارة المصنّف اختصاص الاستحباب المذكور فيما إذا كان الاغتسال بالاغتراف من إناء ، لا ما إذا كان من الماء الكثير ، أو كان الغسل ارتماسياً أو تحت المطر ( 4 ) . ولعلّ [ خلاف ] - ه لا يخلو من قوّة . وتقدّم في الوضوء ما له نفع في المقام ، فلاحظ وتأمّل . 7 - ( و ) كذا يستحبّ ( المضمضة والاستنشاق ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) المعتبر 1 : 185 . الغنية : 61 . ( 2 ) تقدّم في ص 105 . ( 3 ) الوسائل 1 : 427 ، ب 27 من الوضوء ، ح 2 . ( 4 ) الفقيه 1 : 46 ، ح 91 . الوسائل 1 : 428 ، ب 27 من الوضوء ، ح 4 ، مع اختلاف في اللفظ . ( 5 ) الوسائل 1 : 427 ، ب 27 من الوضوء ، ح 1 . ( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 109 - 110 . ( 7 ) الوسائل 2 : 229 ، ب 26 من الجنابة ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 2 : 225 ، ب 24 من الجنابة . ( 9 ) المصدر السابق : 226 ، ح 6 . ( 10 ) المبسوط ( للسرخسي ) 1 : 62 . ( 11 ) الوسائل 1 : 431 ، ب 29 من الوضوء ، ح 6 . ( 12 ) الوسيلة : 56 . السرائر 1 : 118 . التحرير 1 : 94 . الذكرى 2 : 239 . ( 13 ) فقه الرضا عليه السلام : 81 - 82 . المستدرك 1 : 468 ، ب 16 من الجنابة ، ح 1 ، وفيهما : « الأفضل الثلاثة » .