الشيخ الجواهري

654

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ نعم يحتمل جواز التسمية قبل وضع الماء وتأخّرها عنه ] ( 1 ) . 5 - ( و ) من سننه : ( غسل اليدين ) من الزندين على الأظهر ( قبل إدخالهما الإناء ) الذي يغترف منه ( من حدث ) مسمّى ( النوم أو البول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ) ( 2 ) . و [ الظاهر ] ( 3 ) صحّة التداخل في المقام وإن لم نقل بموافقته للأصل .

--> ( 1 ) تقدم في ص 652 . ( 2 ) الخلاف 1 : 73 . البسوط 1 : 20 . ( 3 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 158 . ( 4 ) 4 ، 10 اللمعة : 25 . النفلية : 92 . ( 5 ) الغنية : 61 . المعتبر 1 : 165 . ( 6 ) 6 ، 7 الوسائل 1 : 427 ، ب 27 من الوضوء ، ح 1 ، 2 . ( 8 ) الفقيه 1 : 46 ، ح 92 . الوسائل 1 : 428 ، ب 27 من الوضوء ، ح 5 . ( 9 ) الوسائل 1 : 428 ، ب 27 من الوضوء ، ح 3 .