الشيخ الجواهري
655
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فيكتفى بالمرّة مع اتّحاد موجب الأسباب ، ويدخل الأقلّ في ضمن الأكثر مع اختلافها ( 1 ) . ولعلّ المراد باليد ( 2 ) من الزند كما في التيمّم والدية وغيرهما ( 3 ) . ثمّ إنّ [ الظاهر ] ( 4 ) قصر الحكم على ما إذا كان الوضوء بإدخال اليد ، أمّا إذا كان بطريق الصبّ ونحوه فلا ( 5 ) . وأيضاً فالظاهر ( 6 ) قصر الحكم على ما إذا كان الماء قليلًا ، أمّا إذا كان كثيراً فلا يجري الحكم المذكور . كما أنّ الظاهر أنّ الغسل المذكور تعبّدي لا يدور مدار توهّم النجاسة ، بل لو قطع بطهارة اليد استحب ذلك أيضاً ( 7 ) .
--> ( 1 ) المنتهى 1 : 294 . الروضة 1 : 78 . كشف اللثام 1 : 564 . ( 2 ) الحدائق 2 : 149 .