الشيخ الجواهري
634
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ المسألة السادسة ] [ المباشرة في الوضوء ] : [ المسألة ] ( السادسة : لا يجوز أن يتولّى وضوءَه ) أي الغسل كُلّاً أو بعضاً ( غيرُه ) بحيث يسند الفعل إلى ذلك الغير ( مع الاختيار ) ( 1 ) . ولا فرق في « الغير » - الموجود في عبارة المصنّف وغيرها - بين أن يكون إنساناً مكلّفاً أو غيره ، بل إنساناً وغيره ؛ إذ المدار على تحقّق النسبة وإسناد الفعل على وجه الحقيقة عرفاً ، فمتى حصل ذلك من المكلّف صحّ وضوؤه . ولذا كان لا يقدح في صحّة الوضوء صبّ الماء في الكفّ ونحوه ( 2 ) . فمتى حصل ذلك الإسناد إلى الغير بطل الوضوء قطعاً كما عرفت . وكذا لو اسند إليهما مع الجزئية لكلّ منهما ، بحيث لا يسند الفعل إلى واحد مستقلّاً ( 3 ) . نعم ، لو حصل الإسناد إلى كلّ منهما مستقلّاً بالنسبة للغسل الواحد اتّجهت الصحّة ( 4 ) .
--> ( 1 ) الانتصار : 117 - 118 . المنتهى 2 : 132 . ( 2 ) المعتبر 1 : 162 . ( 3 ) نقله في المختلف 1 : 301 .