الشيخ الجواهري

607

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فالإتيان بها حينئذٍ لا على هذا الوجه - بل كان لغرض من الأغراض كالتبريد ونحوه ، أو عبثاً - خارج عن محلّ الفرض ، ولا حرمة فيه من جهة التثليث . نعم ، قد تحصل الحرمة حينئذٍ من أمور أخر ، كاستلزامها فوات الموالاة بمعنى المتابعة إن قلنا بوجوبها ، أو [ استلزامها ] بطلان الوضوء لمكان المسح بالماء الجديد إن قلنا بحرمة قطع العمل ( 1 ) . كما أنّ الظاهر أنّ التشريع ليس مخصوصاً بالجاهل الذي يتصوّر منه الاعتقاد [ بالمشروعيّة ] ، بل يجري فيه وفي العالم ( 2 ) ، سيّما في الرئيس ذي الأتباع كأبي حنيفة ومالك ( 3 ) . ثمّ إنّه بعد البناء على الحرمة فهل يفسد الوضوء بفعلها أو لا ؟ ( 4 ) [ المختار الأوّل ] .

--> ( 1 ) الإشارة : 71 . الكافي : 133 . ( 2 ) المعتبر 1 : 160 . ( 3 ) 3 ، 4 تقدّم في ص 599 ، 602 . ( 5 ) الوسائل 1 : 438 ، ب 31 من الوضوء ، ح 11 .