الشيخ الجواهري

573

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وهل يشترط في المسح على الخفّ تقيّة عدم إمكان تأدّيها بالغسل ؟ ] ( 1 ) . الأولى بناء المسألة على أنّ مباشرة اليد لبشرة الرجل بالنداوة [ هل هي ] واجبة [ في الوضوء ] بالأصالة ، أو [ هي واجبة ] للمقدّمة [ للمسح الواجب ] ، فإن كان الأوّل اتّجه الوجوب [ أي وجوب غسل الرجلين عند الدوران بينه وبين مسح الخفّ ] وإلّا فلا . ولعلّه عند الشكّ يبنى على الوجوب الأصلي [ فيتعيّن عليه الغسل ] ، فتأمّل جيّداً .

--> ( 1 ) الذكرى 2 : 160 . التذكرة 1 : 175 . ( 2 ) الروض : 37 . ( 3 ) البيان : 48 . ( 4 ) المدارك 1 : 223 . ( 5 ) 5 ، 7 الحدائق 2 : 315 . ( 6 ) الذخيرة : 34 . ( 8 ) المصابيح : 278 .