الشيخ الجواهري

574

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ الظاهر أنّه حيث يجوز المسح للتقيّة يجب أن يراعى في المسح على الخفّ ما كان يراعى في المسح على البشرة ، من المسح على الظاهر دون الباطن ، و [ المسح ] بالنداوة ، والاستيعاب الطولي ، فيقام الخفّ مقام بشرة الرجل ( 1 ) . [ ولو خالف مقتضى التقيّة فجاء بالتكليف الأصلي - أي مسح على البشرة - لم يكن مجزياً ] ( 2 ) . 2 / 240 / 431 ومن المعلوم أنّه لا فرق فيما ذكرنا من الأحكام بين الخفّ وغيره ممّا يدخل المسح عليه تحت عنوان التقيّة . والظاهر أنّه لا يجب تخفيف ما على القدم لو كان متعدّداً ( 3 ) . وإذ عرفت أنّه يجوز المسح على الخفّ للتقيّة فكذلك يجوز لغيرها ممّا أشار إليه المصنّف بقوله : ( أو الضرورة ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) المنتهى 2 : 100 . ( 2 ) المعتبر 1 : 154 . المنتهى 2 : 84 . المختلف 1 : 303 . ( 3 ) التحرير 1 : 80 . الإرشاد 1 : 223 . القواعد 1 : 203 . ( 4 ) الذكرى 2 : 156 . الدروس 1 : 92 . ( 5 ) الفقيه 1 : 47 ، ذيل الحديث 94 . الناصريات : 131 . ( 6 ) المختلف 1 : 303 . ( 7 ) الحدائق 2 : 310 . ( 8 ) التذكرة 1 : 172 . ( 9 ) الذكرى 2 : 156 .