الشيخ الجواهري

565

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولا يبعد استحباب الترتيب ] . نعم ، من المحتمل قويّاً ( 1 ) الحكم باستحباب الجمع بينهما [ الرجلين ] أو الابتداء باليمين ( 2 ) . كما أنّه يستفاد كراهة [ تقديم ] مسح اليسرى ( 3 ) . [ الاكتفاء باليد الواحدة في المسح ] : ثمّ إنّه هل يجب المسح باليدين ، أو تكفي يد واحدة ؟ وعلى الأوّل فهل تجب اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى ، أو يجزي الاختلاف ( 4 ) ؟ [ والمختار الثاني ] ، فلا يبعد حينئذٍ الاكتفاء بمسح يد واحدة لهما وبمسح اليمنى باليسرى ، وبالعكس . نعم ، قد يقال باستحباب ذلك [ مسح اليمنى باليمنى ثمّ اليسرى باليسرى ] ( 5 ) . [ حكم مقطوع الرجل ] : ( وإذا قطع بعض موضع المسح ) من القدم ( مسح ) وجوباً ( على ما بقي ) منه ومن الكعب ، ولا ينتقل بذلك إلى التيمّم ، كما مرّ في أقطع اليد ( 6 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 387 - 388 ، ب 15 من الوضوء ، ح 2 . ( 2 ) الإشارة : 71 . ( 3 ) النفلية : 93 . ( 4 ) التنقيح 1 : 84 .