الشيخ الجواهري

566

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولو « 1 » قطع من الكعب ) مع دخول ما بعد في القطع ( سقط المسح على القدم ) وكذا لو قطع من فوقه [ فوق الكعب ] ، ولا يسقط بذلك الوضوء كما تقدّم في اليد ( 1 ) . أمّا لو بقي الكعب ، فعلى القول بوجوب مسحه - تماماً أو بعضه - أصالةً وجب المسح ، وعلى [ القول بالوجوب ] المقدّمي لا يجب ، كما تقدّم في المرفق ( 2 ) . وهل يستحب مسح موضع القطع مع عدم بقاء شيء من محلّ الفرض - كما تقدّم مثله في اليد - أو لا ؟ ( 3 ) [ نعم يستحب ] . ولو قُطِعَ الماسح الاختياري والاضطراري ، فهل يسقط المسح أو ينتقل إلى مسح غيره ببلّة وضوئه ؟ وجهان ، أقواهما السقوط ( 4 ) . وما تقدّم من البحث في المسح بالبلّة جاء في المقام ، فلا يحتاج إلى الإعادة .

--> ( 1 ) في الشرائع : « فإن » . ( 2 ) المعتبر 1 : 152 . المنتهى 2 : 76 . ( 3 ) الذكرى 2 : 155 . جامع المقاصد 1 : 221 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 548 . ( 5 ) الوسائل 1 : 479 ، ب 49 من الوضوء ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : 480 ، ح 3 ، وفيه : « عن أبي جعفر عليه السلام » . ( 7 ) الذكرى 2 : 155 - 156 . ( 8 ) الدروس 1 : 92 .