الشيخ الجواهري
538
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكذا [ يصحّ ] في صورة عدم الاستحضار - لمكان النيّة في الابتداء - فتأمّل جيّداً ( 1 ) . ( ويجوز المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم ، و ) كذا يجوز ( على ) نفس ( البشرة ) ( 2 ) . من غير فرق بين كون البشرة مستورة بالشعر أو لا ، ولا بين كون الشعر كثيفاً أو خفيفاً ( 3 ) .
--> ( 1 ) المعتبر 1 : 146 . المدارك 1 : 215 . الحدائق 2 : 252 . ( 2 ) 2 ، 4 التذكرة 1 : 163 . المنتهى 2 : 50 . ( 3 ) المجموع 1 : 404 . ( 5 ) 5 ، 7 تقدّم في ص 495 . ( 6 ) تقدّم في ص 495 ، وفيه : « ليس للعباد أن يغسلوه » . ( 8 ) الوسائل 1 : 455 ، ب 37 من الوضوء ، ح 1 .