الشيخ الجواهري

539

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والمراد بالشعر المختصّ بالمقدّم ( 1 ) الشعر النابت فيه الذي لا يخرج بمدّه عن حدّه . ( فلو « 1 » جمع عليه شعراً من غيره ) أو خرج شعره باسترساله عن حدّه ( ومسح « 2 » ، لم يجز ) المسح عليه في كلّ منهما ( 2 ) . والمراد بعدم الاجتزاء بالمسح في الثاني [ أي الخارج عن حدّه ] المسح على القدر الزائد على المقدّم . أمّا ما كان منه عليه فيجتزئ بالمسح عليه ( 3 ) . ويدخل فيه حينئذٍ ما لو نبت الشعر من أعلى المقدّم ، ثمّ تدلّى عليه حتى انتهى بانتهائه ، فلا يحتاج إلى إزالة المسترسل من الشعر عمّا تحته من منابت الشعر المحلوق ، بل يمسح عليه ويجتزي به ( 4 ) . [ هذا إن تمّ إجماع ، وإلّا كان للنظر فيه مجال ] . [ ولو كان شعر المقدّم مجتمعاً عليه وكان بحيث لو مدّ خرج عن الحدّ فيمكن المسح عليه ] ( 5 ) . [ ولا يخلو القول بعدم الاجتزاء بالمسح على الجُمَّة - وهي مجتمع شعر الناصية عند عقصه - من وجه ] ( 6 ) .

--> ( 1 ) في الشرائع : « ولو » . ( 2 ) في الشرائع إضافة : « عليه » . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 543 - 544 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 220 . ( 5 ) الذخيرة : 29 . ( 6 ) الروض : 33 . ( 7 ) المشارق : 114 . ( 8 ) الذكرى 2 : 142 . ( 9 ) المنتهى 2 : 52 .