الشيخ الجواهري
505
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وأمّا من قطعت يده من فوق المرفق [ فقد ] سقط [ عنه ] الغسل ( 1 ) ، [ وهو المراد من قوله [ المصنّف ] : ( فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها ) ] . ويحتمل تقديم ما ذكروه [ من استحباب الغسل ] ( 2 ) .
--> ( 1 ) المنتهى 2 : 37 . كشف اللثام 1 : 535 . ( 2 ) تقدّم في ص 501 . ( 3 ) 3 ، 7 ، 10 المنتهى 2 : 37 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 38 . الذكرى 2 : 133 - 134 . ( 5 ) التحرير 1 : 78 . المعتبر 1 : 144 . ( 6 ) في الشرائع : « وإن » . ( 8 ) التحرير 1 : 78 . ( 9 ) كشف اللثام 1 : 535 .