الشيخ الجواهري

457

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

2 - أو ينوي نيّة تامّة عند غسل الوجه مثلًا ، وكذلك غسل اليمنى لكن مع نيّة رفع الحدث عنها . 3 - وكذا لو نوى من أوّل الأمر رفع الحدث عن الأعضاء الأربعة ( 1 ) . أمّا لو نوى رفع الحدث مثلًا عند كلّ عضو عضو فالظاهر الصحّة ( 2 ) . [ كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة ] : ( تفريع ) على ما تقدّم : ( إذا اجتمعت أسباب مختلفة ) كالبول والغائط ونحوهما سواء كانت مترتّبة أو دفعة ( توجب الوضوء ) لغايته الواجبة ، ( كفى وضوء واحد بنيّة التقرّب ، ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهّر منه ) ( 3 ) ، سواء قلنا بوجوب قصد رفع الحدث في الوضوء عيناً أو تخييراً بينه وبين الاستباحة أو لم نقل بوجوبه ( 4 ) . كما أنّه لا فرق - بناءً على المختار من عدم وجوب قصد رفع الحدث - : 1 - بين الوضوء بنيّة التقرّب غير متعرّض فيها لذلك . 2 - وبين قصد رفع الحدث من حيث هو من غير تعرّض لتعيينه . 3 - وبين ما قصد فيه رفع حدث بعينه مع عدم قصد غيره . 4 - أو مع قصد عدم غيره . 5 - أو قصد رفع حدث معيّن وكان الواقع خلافه . فإنّ الوضوء في جميع ذلك صحيح ( 5 ) .

--> ( 1 ) 1 ، 2 جامع المقاصد 1 : 209 . المدارك 1 : 193 . ( 3 ) الوسائل 1 : 253 ، ب 3 من نواقض الوضوء ، ح 4 .