الشيخ الجواهري

405

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ حكم الاستنجاء بالمنهيّات ] : ( ولو استعمل ) شيئاً من ( ذلك لم يطهر ) قطعاً في غير العظم والروث والمطعوم والمحترم ، وأمّا المستعمل بالمعنى السابق [ أي ولو كان طاهراً ] فهو مبني على القول باشتراطه ( 1 ) .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 17 . المعتبر 1 : 133 . السرائر 1 : 96 . ( 2 ) نقله في الذكرى 1 : 171 . ( 3 ) المنتهى 1 : 280 . ( 4 ) 4 ، 5 تقدّم في ص 401 . ( 6 ) الغنية : 36 . ( 7 ) المصابيح : 69 .