الشيخ الجواهري

406

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولعلّ الأقوى : التفصيل بين ما نُهي عن الاستنجاء به كالعظم والروث [ فلا يجزي ] ( 1 ) ، وبين ما لم ينهَ عن الاستنجاء به ، بل جاءت حرمة الاستنجاء به لأمر خارج مثل المحترمات « 1 » [ فيجزي ] ( 2 ) . نعم ، قد يلحق به المطعوم أيضاً ( 3 ) . وأمّا المحترمات الاخر ، فمن استنجى بها جاهلًا أو ناسياً أو نحو ذلك طهر ، ولا حرمة ، بل العامد كذلك لكن مع الحرمة ، فتأمّل . [ ثمّ إنّه هل يعتبر الجفاف أو لا ؟ يحتمل العدم ] ( 4 ) . و [ اعلم أنّ ] هذا كلّه في رطب لا يوجب التعدّي الموجب للاستنجاء .

--> ( 1 ) في الجواهر : « المحرّمات » . ( 2 ) تقدّم في ص 401 . ( 3 ) الغنية : 36 . ( 4 ) المنتهى 1 : 280 . ( 5 ) التذكرة 1 : 127 . ( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 88 . ( 7 ) الذكرى 1 : 174 .