الشيخ الجواهري

398

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكيف كان ، فلا يخلو القول بالاجتزاء بذي الشعب بناءً على القول بالتثليث من قوّة ( 1 ) . [ وينبغي التنبيه لُامور : ] وينبغي التنبيه لُامور : 1 - منها : أنّه بناءً على الاجتزاء بذي الشعب فهل المدار على المسحات من دون فرق بين اتّحاد الممسوح به وتعدّده ، كما لو مسح بحجر ثمّ غسله ثمّ مسح به ثمّ غسله ثمّ مسح به - بناءً على عدم اشتراط البكارة - أو لا بدّ من تعدّد محل ما يمسح به ؟ ( 2 ) ويحتمل قوياً الثاني . ولا ريب في عدم الاكتفاء به ؛ بناءً على القول بعدم الاجتزاء بذي الشعب ( 3 ) وإن ساغ له استعماله بالنسبة إلى استنجاء آخر ، وبالنسبة إلى شخص آخر بناءً على عدم اشتراط البكارة ، فهو قابل للتطهير غير قابل له [ للاستنجاء ] . 2 - ومنها : [ هل ] أنّ المتّجه - بناءً على عدم الاجتزاء بذي الشعب - عدم الاكتفاء بالخرقة المتجاوزة في الطول ولا بالخرقة المطبّقة طبقات إلّا بعد تقطيعها قِطَعاً . وكذلك الخرقة الثخينة التي لا تنفذ النجاسة من جهتها الأخرى ؛ فإنّه لا يجوز استعمال تلك الجهة في ذلك الاستنجاء ؟ [ المختار الإجزاء في الطويلة ، بل إجزاء ذي الشعب إذا كان طويلًا ] ( 4 ) . 3 - ومنها : أنّ من قال بالاقتصار على العدد وعدم الاجتزاء بذي الشعب يريد بذلك بالنسبة إلى الثلاثة خاصّة على الظاهر ، أمّا إذا لم ينق بها فيجتزئ بالزائد عليها وإن كان بالشعب . لكنّه لا يخلو من إشكال .

--> ( 1 ) البيان : 41 . ( 2 ) المعتبر 1 : 132 . ( 3 ) المدارك 1 : 172 .