الشيخ الجواهري

399

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

4 - ومنها : أنّ الظاهر الاكتفاء بذي الشعب إذا استنجى بالشعبة ثمّ كسرها واستنجى بالثانية وهكذا ، وفيه إشكال ( 1 ) . [ حكم الاستنجاء بالمستعمل ] : ( و ) [ هل أنّه ] ( لا يستعمل ) في الاستنجاء - سواءً كان للإزالة أو التعبّد ؛ بناءً على وجوبه - ( الحجر ) ونحوه ( المستعمل ) في الاستنجاء النقائي أو التعبّدي ؟ ( 2 ) .

--> ( 1 ) القواعد 1 : 180 . المختصر النافع : 29 . ( 2 ) الوسيلة : 47 . النهاية : 10 . المهذّب 1 : 40 . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 211 . ( 4 ) كشف الغطاء : 113 . ( 5 ) الوسائل 1 : 349 ، ب 30 من أحكام الخلوة ، ح 4 .