الشيخ الجواهري

376

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فكان الأقوى الاجتزاء بالمرّة الواحدة ، لكن الأحوط المرّتين ، بل الأولى الثلاثة ( 1 ) . وعلى تقدير التعدّد في المثلين والاكتفاء بالفصل التقديري في غير المقام ، فهل يكتفى به هنا كما اكتفي بذلك في غير المقام ، فيرتفع الخلاف حينئذٍ بين القول بالتعدّد والقول بالمرّة مع اشتراط المثلين ؟ الظاهر العدم ( 2 ) . [ استثناء بول الرضيع من لزوم التعدّد ] : وكيف كان ، فالظاهر استثناء بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام بناءً على اشتراط التعدّد ( 3 ) . لكن هل يعتبر فيه للمرّة المثلان ؟ وجهان ، أحوطهما - إن لم يكن أقواهما - ذلك . [ حكم المخرج غير المعتاد ] : ثمّ إنّه بناءً على الاكتفاء بالمرّة ، فهل يجري الحكم في كلّ ما كان مخرجاً للبول في الذكر والأنثى والخنثى وغيرها ممّا يخرج من ثقب ونحوه ، أصليّاً كان أو عارضياً قد اعتيد ؟ ( 4 ) وجهان . و [ هل ] كذلك بالنسبة لاشتراط المثلين ، وذكر لفظ الحشفة في الرواية وكلام بعض الأصحاب « 1 » من باب المثال ؟ إشكال . كالإشكال في غسل الأغلف غير المتمكّن من إخراج حشفتهِ غلفَته مرّة واحدة ؛ بناءً على ذلك ، بل والمتمكّن ؛ بناءً على أنّ الحشفة من البواطن ، لغلبة استتارها .

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 126 . ( 2 ) الوسائل 1 : 344 ، ب 26 من أحكام الخلوة ، ح 6 . ( 3 ) الذكرى 1 : 169 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 94 . ( 5 ) الذكرى 1 : 128 . جامع المقاصد 1 : 192 . ( 6 ) في بعض النسخ زيادة : « قيل : ولاشتمال الأخبار على المرّتين ، وفيه نظر » .