الشيخ الجواهري
377
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أمّا بناءً على وجوب خروجها وغسلها فالظاهر أنّه لا بدّ من غسل الغلفة مرّتين ؛ لأنّها من الجسد الذي أصابه البول ، بل قد يقوى ذلك وإن لم نوجب الخروج ( 1 ) . وكذا المرأة وغيرها ممّن لا حشفة فيه . [ حكم الاستنجاء من الغائط ] : ( و ) يجب تخييراً ( غسل مخرج الغائط ) مع تلوّثه بذلك ، وإلّا فلا يجب بدونه كما في سائر النجاسات ( 2 ) ( بالماء حتى يزول العين والأثر ) ( 3 ) .
--> ( 1 ) المنتهى 1 : 282 . ( 2 ) الوسائل 1 : 346 ، ب 28 من أحكام الخلوة ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 1 : 316 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 5 . ( 4 ) التهذيب 1 : 28 ، ح 75 . الوسائل 1 : 322 ، ب 13 من أحكام الخلوة ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 1 : 315 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 1 . ( 6 ) 6 ، 9 الخلاف 1 : 104 . ( 7 ) انظر الوسائل 1 : 316 ، ب 9 من أحكام الخلوة . ( 8 ) بدائع الصنائع 1 : 18 .