الشيخ الجواهري
315
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) في هامش المطبوعة ورد ما يلي : « فإذا قال : لا بأس بسؤر الهرّة ، فلا يستفاد منه إلّا طهارة ذات الهرّة ، فلا بأس من حيث كونها هرّة ، ولا تعرّض فيه لما لو تنجّست من خارج » ، ( منه رحمه الله ) . ( 2 ) المدارك 1 : 134 . ( 3 ) المعالم 1 : 368 .