الشيخ الجواهري
301
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
والمراد به الماء المنفصل من بدن المحدث عند الاغتسال بالماء القليل ، بل لعلّ الظاهر المراد به المنفصل عن تمام بدنه ، وإلّا فلو وقع من عضو إلى عضو آخر مثل الرأس والجسد مثلًا لا يكون بذلك مستعملًا . كما أنّ الظاهر أنّه إذا لم يستهلك بالماء الغير المستعمل ( 1 ) . وعلى ما ذكرنا ، فلو نزا - بعد الانفصال - على البدن لا يجوز أن يكتفى بالغسل به ، بناءً على عدم جواز رفع الحدث به ( 2 ) . وكيف كان ، فبناءً على ما تقدّم لو ارتمس الجنب في ماء قليل وحصلت منه النية بعد اشتمال الماء على تمام بدنه صحّ غسله ، ويكون مستعملًا بالنسبة إلى غيره بعد خروجه قطعاً . ولو ارتمس جنبان كذلك ارتفع حدثهما ، وكان مستعملًا بالنسبة إلى غيرهما ، ولو اشتبه التقدّم والتأخر فلا يبعد القول بصحّة غسل كلّ واحد منهما في حقّه ( 3 ) .
--> ( 1 ) 1 ، 2 الوسائل 1 : 212 ، ب 9 من الماء المضاف ، ح 5 ، 6 . ( 3 ) الفقيه 1 : 16 ، ذيل الحديث 22 . ( 4 ) التهذيب 1 : 85 - 87 . ( 5 ) كشف اللثام 1 : 294 .