الشيخ الجواهري
293
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولا أثر لانفصال ماء الغسالة ] ( 1 ) . [ حكم التطهير بماء الغسالة ] : ثمّ إنّ هناك نزاعين آخرين ، أحدهما بين القائلين بالطهارة ، والآخر بين القائلين بالنجاسة . أمّا الأوّل : فقال في المدارك : « اختلف القائلون بعدم نجاسة الغسالة في أنّ ذلك هل هو على سبيل العفو بمعنى الطهارة دون الطهورية ، أو تكون باقية على ما كانت عليه من الطهورية ، أو يكون حكمها حكم رافع الحدث الأكبر ؟ فقال بكلٍّ قائل » « 1 » والمراد بالآخِر أنّه رافع للخبث دون الحدث . وكيف كان ، فالأقوى في النظر عدم جواز رفع الحدث به ( 2 ) ، ويلحق به المبيح وإن لم يرفع حدثاً .
--> ( 1 ) المدارك 1 : 122 - 123 . ( 2 ) المختلف 1 : 239 . ( 3 ) الوسائل 1 : 215 ، ب 9 من الماء المضاف ، ح 13 . ( 4 ) المعتبر 1 : 90 . المنتهى 1 : 141 - 142 .