الشيخ الجواهري

294

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وأمّا رفع الخبث فقد اعترف به بعض القائلين بالطهارة « 1 » ( 1 ) . لكن الأقوى في النظر العدم ( 2 ) . ومثل هذا النزاع يجري على القول بالنجاسة أيضاً في المتخلّف من الماء في الثوب والبدن ؛ ضرورة جريان الاحتمالات الثلاثة فيه . لكن لعلّ المتّجه على مذهبهم القول بأنّه طاهر لا يرفع حدثاً ولا خبثاً ( 3 ) . وأمّا النزاع الثاني : وهو على تقدير القول بالنجاسة ، فهل هي كالمحل قبل الغسل ، أو قبلها ، أو يكفي فيها مطلق الغسل ؟ وجوه ، بل أقوال : فعلى الأوّل يجب التعدّد فيما وجب فيه ذلك ولو كان من الأخيرة . وعلى الثاني تنقص كلّما تنقص .

--> ( 1 ) انظر مجمع الفائدة والبرهان 1 : 289 . ( 2 ) الوسائل 3 : 496 ، ب 53 من النجاسات ، ح 1 .