الشيخ الجواهري
292
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
والأقوى في النظر الحكم بطهارة الغسالة مطلقاً ، من غير فرق بين [ الغسلتين ] الأولى والثانية . نعم ، يشترط أن لا يكون الغسلة التي فيها زوال عين النجاسة ؛ بناءً على عدم مدخليّتها بالتطهير حتى يلتزم بطهارتها ( 1 ) . فحاصل الكلام - بناءً على ذلك [ نجاسة الغسلة المزيلة للعين ] - : أنّ الغسل الذي يفيد المحل طهارة ، إنّما هو المتأخّر عن إزالة النجاسة ولو بالاستمرار ، فالملتزم طهارته [ ذلك ] فقط ( 2 ) .
--> ( 1 ) تقدّم في ص 284 . ( 2 ) تقدّم في ص 286 . ( 3 ) تقدّم في ص 283 . ( 4 ) تقدّم في ص 284 .