الشيخ الجواهري

122

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وإن كان لا من فوّارة ، بل إنّما ينبع ملاقياً للماء النجس ، فبناءً على الاكتفاء بالاتّصال في التطهير بمثله على تسليم الملازمة السابقة « 1 » : من أنّه ليس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس ، وقلنا : لا يشترط في الجاري الكرّية ، يتّجه القول بالطهارة ، وإلّا أمكن المناقشة فيه ( 1 ) .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 119 .