الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

208

تبصرة الفقهاء

وفي المدارك « 1 » والحدائق « 2 » وغيرهما : إنّ عليه عامّة المتأخرين . وحكى القول به عن الحلي « 3 » والمحقق « 4 » في كتابيه وتلميذه الآبي والعلّامة « 5 » في عدّة من كتبه ، والشهيدين « 6 » والسيوري وابن فهد « 7 » والفاضل الأردبيلي « 8 » وغيرهم من المتأخرين . وحكاه في التذكرة « 9 » وغيرها عن الشيخ . وقد نصّ جماعة من هؤلاء منهم الفاضلان بجواز تناول الزكاة لمن كان له مال يتعيّش به أو ضيعة يستغلها « 10 » إذا كان بحيث يعجز عن استنماء الكفاية ، وإن كان ذلك المال أو قيمة الضيعة وافيا لمؤنة سنة وزيادة ، فيكون ذلك مستثنى ممّا اعتبر في الحدائق « 11 » من قصور ماله عن مؤنة سنته كما استثني الدار والخادم والفرش اللائقة بحاله كما سيجيء إن شاء اللّه « 12 » لا يبعد أن يكون ذلك مقصود الجميع حيث لا مصرّح بخلافه . وفي الروضة « 13 » حكى الشهرة عليه إلّا أنّه حكى عن القيل اعتبار قيمة أصل الضيعة . ولا يعرف القول به صريحا لأحد من الأصحاب . وربّما يحكى عن فخر الدين ، وليس يثبت .

--> ( 1 ) مدارك الأحكام 5 / 194 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 12 / 157 . ( 3 ) السرائر 1 / 456 . ( 4 ) شرائع الإسلام 1 / 121 . ( 5 ) إرشاد الأذهان 1 / 286 ، منتهى المطلب 1 / 517 . ( 6 ) البيان : 193 ، الروضة البهية 2 / 43 . ( 7 ) المهذب البارع 1 / 524 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 / 151 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء / 239 ، 5 . ( 10 ) في الأصل : « يستقلها » ، وما أدرجناه من المصدر . ( 11 ) الحدائق الناضرة 12 / 157 . ( 12 ) في ( د ) زيادة : « و » . ( 13 ) الروضة البهية 2 / 45 .