الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
209
تبصرة الفقهاء
وقد عزا التقييد المذكور في مجمع البرهان « 1 » إلى صريح الأصحاب إلّا أنّه تأمّل فيه بعد ذكر خبر الفيومي « 2 » الدالّ عليه حيث قال : وفيه تأمّل ؛ لعدم الصراحة والصحّة مع مخالفته للأخبار الأخر . وظاهره الميل عنه . وفي المدارك « 3 » والحدائق « 4 » : إنّ إطلاق المشهور مناف لما صرّح به الشيخ والمحقّق والعلّامة من التقييد المذكور إلّا أنّهما اختارا « 5 » التقييد بذلك ونصّا على انّ المعتمد أنّ من كان له مال يتّجر به أو ضيعة يشغلها ولم يكفه الربح جاز له الأخذ من الزكاة . ولا يكلّف الإنفاق من رأس المال ، ولا من ثمن الضيعة ، ومن لم يكن له ذلك اعتبر فيه قصور أمواله عن مؤنة السنة ، فانحلّ « 6 » القول المذكور في بادي الرأي إلى قولين إلّا أنّ الظاهر إرجاع كلام المطلقين إلى التقييد حيث لم يعرف بين الأصحاب عدّهما قولين مع تصريح جماعة منهم بالتقييد . ويبقى ما حكاه في الروضة « 7 » عن القيل ما عرفت من ميل الفاضل الأردبيلي إليه . وكيف كان ، فالأقوى هو التقييد بل لا يبقى التأمّل فيه كما ستعرف . ثانيها : إنّ الضابط تمليك « 8 » النصاب من الأثمان أو قيمتها فاضلا من سكيه « 9 » وخادمه . حكاه في التذكرة « 10 » عن الشيخ .
--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 / 151 . ( 2 ) في ( د ) « الفنوى » . ( 3 ) مدارك الأحكام 5 / 194 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 12 / 157 . ( 5 ) في ( ألف ) : « اختار » . ( 6 ) في ( ألف ) : « فافصل » . ( 7 ) الروضة البهية 2 / 45 . ( 8 ) في ( د ) : « تملك » . ( 9 ) في ( د ) : « مسكنه أو » . ( 10 ) تذكرة الفقهاء 5 / 240 .