الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
184
تبصرة الفقهاء
تبصرة [ في المريضة والهرمة وذات العوار ] لا يؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار مما « 1 » مرّ على خلاف ذلك ، بلا خلاف يعرف فيه . وفي المنتهى « 2 » : إنّه لا يعرف فيه خلافا . وعزاه في المدارك « 3 » إلى مذهب الأصحاب . وفي الحدائق « 4 » : إن الحكم مجمع عليه . واحتجّوا عليه بظاهر قوله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) . وصحيحة محمد بن قيس الواردة في الغنم : « ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدق « 5 » . وقد ورد نحو منه في بعض الروايات العاميّة « 6 » بزيادة التيس . فالمريضة إما أن تندرج في ذات العوار ؛ إذ المراد به العيب والمرض من أعظم العيوب أو لجريان الحكم فيها بالأولى . مضافا إلى أن الزكاة متعلّق « 7 » بالعين كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء اللّه ، فيثبت الحق على
--> ( 1 ) في ( د ) : « هو » . ( 2 ) منتهى المطلب 1 / 485 . ( 3 ) مدارك الأحكام 5 / 94 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 12 / 65 . ( 5 ) الإستبصار 2 / 23 ، باب زكاة الغنم ح 2 . ( 6 ) صحيح البخاري 2 / 124 ، سنن أبي داود / 351 . ( 7 ) في ( د ) : « تتعلق » .