الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

164

تبصرة الفقهاء

التصرف في المقدار الزائد من غير حاجة إلى الضمان ، وإنّما يمنع من التصرف في قدر النصاب خاصة . ومنه يظهر كونه كليا يبقى ببقاء ما بقي من المال حسب ما قرّرنا .