الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

165

تبصرة الفقهاء

تبصرة [ في اشتراط السوم ] الثاني من شروط زكاة الأنعام : السوم بالإجماع المعلوم والمنقول حدّ الاستفاضة والأخبار المستفيضة « 1 » هو الرعي . وظاهره « 2 » يعم الرعي في المملوك والمباح والمزروع وغير المزروع . ويقابله المعلوفة ، وهي ما يعلف باليد سواء كان من مال المالك أو مال غيره ، من العلف المملوك بالأصل أو بالاحتشاش ، من المباح أو غير المملوك كما لو أعلفه من العلف المباح لو قلنا بعدم تملكه بمجرد الأخذ مع عدم قصد المالك لتملك أو مع قصد عدمه . ولو أكل من العلف المطروح على الأرض أو التبن الساقط عليها مع إعراض المالك عنها ففي إدراجها في المعلوفة وجهان ، وفي إلحاقها بالسائمة وجه قوي . وما استشكله الشهيد الثاني « 3 » فيما لو علفها غير المالك من مال نفسه من أنّها في معنى السائمة ؛ نظرا إلى الحكمة المقتضية لسقوط الزكاة عن المعلوفة من جهة سقوط المئونة عن المالك قد قضى ذلك بتنصيف الزكاة في الغلات عند سعتها بالدوالي ونحوها بيّن الاندفاع ؛ إذ لا عبرة بالاعتبارات المذكورة في إثبات الأحكام الشرعيّة . كيف ، وقد يكون المصرف في السائمة معادلا للمعلوفة أو زائدا عليه ، وظاهر الأصحاب ثبوت الزكاة بل لا يظهر فيه تأمل من أحد . ولو دار الأمر مدار المؤن لزم القول بالسقوط مع مساواة مؤنته لمؤنة المعلوفة أو زيادتها

--> ( 1 ) في ( د ) زيادة : « واو » . ( 2 ) لم ترد في ( ب ) : « وظاهره يعمّ الرعي » . ( 3 ) مسالك الإفهام 1 / 370 .