الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

149

تبصرة الفقهاء

وفي المنتهى « 1 » : قد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ أوّل نصب الغنم أربعون . وفي التذكرة « 2 » : إنّ عليه الإجماع . وأراد به إجماع الخاصّة والعامة ، لكن ذكر في المختلف « 3 » أنه المشهور عند علمائنا أجمع ، ثمّ حكى الخلاف فيه عن الصدوقين . وفي المدارك « 4 » حكاية إجماع الأصحاب عليه إلّا أنّه ذكر خلاف الصدوق « 5 » وقال : وهو ضعيف . وما ذهب إليه الصدوقان مع كونه مخالفا لما أفتى به الأصحاب مخالف لمعظم روايات الباب ، منها : صحيحة الفضلاء وصحيحة محمد بن قيس « 6 » . نعم ، وجد ذلك في كتاب الفقه الرضوي عليه السّلام . وفي رواية الخصال « 7 » بإسناده عن الأعمش ، عن الصادق عليه السّلام حيث قال عليه السّلام : « ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، وتزيد واحدة فيكون فيها شاة » . وأنت خبير بأن ذلك لا تقاوم تلك الأخبار سيّما بعد الانجبار . وفي المنتهى « 8 » إسناد عبارة الصدوق في نصب الغنم إلى صحيحة زرارة . وهو سهو صدر منه لتوهّمه العبارة المذكورة من تتمّة ما تقدّمها من رواية حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام كما لا يخفى على من لاحظه . ثانيها : القول بوجوب الثلاثة في ثلاثمائة وواحدة . ثالثها : إسقاط النصاب الخامس وجعل الرابع آخر نصب الغنم .

--> ( 1 ) منتهى المطلب 1 / 489 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 / 81 . ( 3 ) مختلف الشيعة 3 / 180 . ( 4 ) مدارك الأحكام 5 / 59 . ( 5 ) ليس في ( د ) : « و » . ( 6 ) الإستبصار 2 / 23 ، باب زكاة الغنم ح 2 . ( 7 ) الخصال : 605 . ( 8 ) منتهى المطلب 1 / 489 .