الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
148
تبصرة الفقهاء
تبصرة [ في نصاب الغنم ] وللغنم نصب خمسة على المشهور بين الأصحاب : الأول : الأربعون ، وفيها شاة . الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياة . ( الرابع : ثلاث مأئة وواحدة ، وفيها أربع شياه . الخامس : أربع مأئة فما زاد ، وفيها في كل مأئة شاة ) « 1 » . ولا خلاف في المقام إلا في أمور : الأول « 2 » : ما ذهب إليه الصدوق في الفقيه « 3 » والمقنع « 4 » من اعتبار زيادة شاة على الأربعين ، في النصاب الأوّل . وحكى ذلك عن والده أيضا . والمعروف من مذهب الأصحاب هو ما ذكرناه ، بل الظاهر الاتفاق عليه بعد الصدوق . وظاهر القاضي في شرح الجمل وابن زهرة « 5 » حكاية الإجماع عليه . وفي المعتبر « 6 » : إنّه لا خلاف فيه بين الخاصّة والعامة .
--> ( 1 ) ما بين الهلالين زيدت من ( د ) . ( 2 ) في ( د ) : « أحدها » . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 26 . ( 4 ) المقنع : 160 . ( 5 ) غنية النزوع : 123 . ( 6 ) المعتبر 2 / 503 .