الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

507

تبصرة الفقهاء

والحلي « 1 » والفاضلين « 2 » والشيخين « 3 » والشهيدين « 4 » والمحقق الكركي « 5 » وغيرهم . وعن الصدوق في الهداية « 6 » والمفيد في المقنعة « 7 » والشيخ « 8 » في عدة من كتبه والديلمي أن أوله سقوط الشفق المغربي . وجعله بعضهم أحد قولي السيد . وحكاه في المختلف « 9 » عن العماني إلا أنّه حكى عنه في المنتهى « 10 » القول بالأول . وظاهر ذلك عدم دخول الوقت إلا بذلك ، فيكون تقديمه عليه كتقديم الظهر على الزوال . ولذا استدلّ في المدارك « 11 » على بطلانه ببعض ما دلّ على جواز التقديم لبعض الأعذار إلا أن المصرّح به في المقنعة جواز التقديم للمعذور . وقد نصّ في النهاية « 12 » بجواز تقديم العشاء قبل سقوط الشفق في السفر وعند الأعذار . قال : ولا يجوز ذلك مع الاختيار . وجوّز في تهذيب الأحكام « 13 » تقديمها إذا علم أو ظنّ أنه إن لم يصلّ في ذلك الوقت لم يتمكن منه بعده . وجعل في المراسم « 14 » جواز التقديم للمعذور رواية . فمقتضى ذلك حينئذ دخول وقت

--> ( 1 ) السرائر 1 / 195 . ( 2 ) المعتبر 2 / 42 ، تذكرة الفقهاء 2 / 311 . ( 3 ) ليس في ( د ) : « والشيخين » . ( 4 ) الذكرى 2 / 343 ، روض الجنان : 179 . ( 5 ) جامع المقاصد 2 / 18 . ( 6 ) الهداية : 30 . ( 7 ) المقنعة : 93 . ( 8 ) المبسوط 1 / 75 والخلاف 1 / 262 . ( 9 ) مختلف الشيعة 2 / 24 . ( 10 ) منتهى المطلب 4 / 68 . ( 11 ) مدارك الأحكام 3 / 59 . ( 12 ) النهاية : 59 . ( 13 ) تهذيب الأحكام 2 / 34 . ( 14 ) المراسم العلوية : 62 .