الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

405

تبصرة الفقهاء

ولا يخلو « 1 » عن بعد . وأن يقرأ عنده « 2 » الصافات ، فعن سليمان الجعفري قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام يقول لابنه القاسم : « قم يا بنيّ ! فاقرأ عند رأس أخيك وَالصَّافَّاتِ صَفًّا « 3 » حتى تستتمّها ، فقرأ فلما بلغ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا « 4 » قضى الفتى ، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده يس * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ « 5 » فصرت تأمرنا بالصافات ؟ فقال : يا بنيّ ! لم تقرأ عند مكروب من الموت إلا عجّل اللّه راحته » « 6 » . وأن يقرأ سورة الكافرون ، فعن النبي صلّى اللّه عليه وآله : « نابذوا عند الموت » . فقيل : ننابذ ؟ ! قال : قولوا يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ * لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ « 7 » إلى آخر السورة « 8 » . وروي أنه « يقرأ عند المريض والميت آية الكرسي ويقول : اللّهم أخرجه إلى رضى منك ورضوان . اللّهم اغفر له ذنبه جلّ ثناء وجهك . ثم يقرأ آية السخرة : إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ . . « 9 » إلى آخره ، ثم يقرأ ثلاث آيات من آخر البقرة : لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ « 10 » ثم يقرأ سورة الأحزاب » « 11 » . ذكر ذلك الراوندي رحمه اللّه . وفي الدعائم ، عن الصادق عليه السّلام أنه قال : « يستحب لمن حضر المنازع أن يقرأ عند رأسه

--> ( 1 ) في ( ألف ) : « لا يخلو » بدون الواو . ( 2 ) في ( د ) زيادة : « سورة » . ( 3 ) الصافات : 1 . ( 4 ) الصافات : 11 . ( 5 ) يس : 1 و 2 . ( 6 ) الكافي 3 / 126 ، باب إذا عسر على الميت الموت ، ح 5 . ( 7 ) الكافرون : 1 و 2 . ( 8 ) الدعوات : 249 . ( 9 ) الأعراف : 54 . ( 10 ) البقرة : 284 . ( 11 ) الدعوات : 252 .