الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

332

تبصرة الفقهاء

الفصل الرابع في بيان كيفية التيمّم تبصرة [ في النيّة ] من الأمور المعتبرة في التيمّم النيّة ، وقد تقدم الكلام فيها ، وأنّها ليست من أجزاء العمل ، وإنما هي من شرائط صحتها . والكلام هنا في أمرين : أحدهما : المعروف بين الأصحاب أن التيمّم غير رافع للحدث وإنما يبيح العبادة المشروطة به ، فلا يجوز أن ينوي به الرفع . وفي المعتبر « 1 » : إن عدم رفعه الحدث مذهب العلماء كافّة . والمعزى إلى الشهيد في قواعده والشهيد الثاني في شرح الألفية كونه رافعا للحدث كالمائية غير أن الرفع فيها مطلق ، وفيه مقيد بعدم وجدان الماء . واختاره جماعة من المتأخرين منهم الفاضل الجزائري محتجّين بأن الحدث يطلق على معنيين : أحدهما : الأمر الخارج أو « 2 » الحاصل الناقض للطهارة . وثانيهما : الحالة الحاصلة به المانعة من الدخول في الصلاة وغيرها . والثاني هو المقصود هنا ؛ إذ لا يعقل ارتفاع الأول بعد وقوعه ، والمعقول من رفع الحدث

--> ( 1 ) المعتبر 1 / 294 . ( 2 ) في ( ألف ) : « و » .