الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

269

تبصرة الفقهاء

التحصيل ، فثبت التخيير بين الوضوء والتيمّم في كثير من الفروض المتقدمة . وربما يقال بوجوب التيمّم عينا قبل تحصيل الماء في وجوب الوضوء كذلك بعده ، فلا تخيير . خامسها : من منعه الزحام يوم الجمعة وعرفة من الخروج من المسجد تيمّم وصلّى بلا خلاف فيه فيما أعلم كما في الحدائق « 1 » . والأصل في الحكم المزبور موثّقة سماعة : عن الصادق عليه السّلام ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من كثرة الزحام ، قال : « يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف » . وقوية السكوني : عنه عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام ، عن علي عليه السّلام ، أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة « 2 » لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، قال : « يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف » « 3 » . وروى الراوندي بإسناده ، عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : « سئل علي عليه السّلام عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج ؟ قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد » « 4 » . والكلام هنا في أمرين : أحدهما : أن الزحام إذا كان في يوم الجمعة وخاف فوت الصلاة بالتأخير نظرا إلى ضيق وقتها فالتيمّم جار على القاعدة « 5 » بعد حمل الصلاة على صلاة الجمعة كما هو الظاهر . وأما يوم عرفة فلا يجرى الكلام المذكور ؛ إذ غاية الأمر عدم التمكن من الماء في تلك

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 4 / 247 . ( 2 ) في المصدر زيادة : « فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء و » . ( 3 ) تهذيب الأحكام 3 / 248 . ( 4 ) مستدرك الوسائل 2 / 525 . ( 5 ) لم ترد في ( ب ) : « القاعدة » .