الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
190
تبصرة الفقهاء
الأصحاب على ما ذكره الشهيدان في الذكرى « 1 » والروض « 2 » وصاحبا الذخيرة « 3 » وكشف اللثام « 4 » وغيرهم . وفي جامع المقاصد « 5 » أنه الأشهر . وحكى في الإقبال قولا بأنه الواحد والعشرون وآخر بأنه السابع والعشرون ، وذكر أن أصح الروايات أنّه يوم الرابع والعشرين ، وبملاحظة ما ذكرنا يتبيّن قوة القول المذكور . ولا مستند ظاهر للقولين الآخرين . ومنها : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأول على المعروف بين الأصحاب ، وعن الكليني « 6 » أنه الثاني عشر منه ، وبه « 7 » رواية وهو المعروف بين العامة ، فالأظهر البناء على الأول . واستحباب الغسل فيه مذكور في كلام جماعة « 8 » من أجلاء الأصحاب . وقد نصّ عليه الطوسي وابن طاوس والشهيد وابن فهد وجماعة . وعدّه في الوسيلة من المندوب بلا خلاف . وأسنده في كشف الالتباس إلى الرواية ، وذلك كاف في ثبوت حكم الاستحباب . مضافا إلى أنه من جملة الأعياد ، وقد حكى الشيخ الإجماع على استحباب الغسل في الأعياد . ومنها : غسل يوم المبعث كما نصّ عليه جمع كثير من الأصحاب كالشيخ في عدّة من كتبه
--> ( 1 ) الذكرى : 24 . ( 2 ) روض الجنان : 18 . ( 3 ) ذخيرة المعاد 1 / 7 . ( 4 ) كشف اللثام 1 / 142 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 / 75 . ( 6 ) الكافي 1 / 439 ، باب مولد النبي صلّى اللّه عليه وآله ووفاته . ( 7 ) زيادة : « به » من ( د ) . ( 8 ) في ( د ) : « جملة » بدل « جماعة » .