الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

183

تبصرة الفقهاء

كذلك ، وعن ظاهر المعظم خلافه . وهو الأظهر لخروجه عن مدلول النص مع الأولوية . وقد مرّ نظيره في قضائه ليلة السبت . والتفصيل بين المقامين باختيار القول بالعدم هناك والقول بالإلحاق هنا ؛ نظرا إلى ظاهر الأولوية . والإجماع المنقول عن الخلاف والتذكرة والاستصحاب هنا ليس على ما ينبغي ؛ لعدم وضوح ما ذكره من الاجماع والاستصحاب لو تمّ في المقام جرى في المقامين ، وكذا الأولوية وعدم ظهور المخالف الناص في المقام لا يفيد شيئا مع ظهور خلافه من المعظم كما ذكر . ومنها : أنه لو قدم الغسل في الخميس ثم تمكّن منه قبل زوال الجمعة ففي استحباب إعادته وجهان . وقد أفتى الصدوق والعلامة « 1 » في جملة من كتبه والشهيد وابن القطان وابن فهد وجماعة من المتأخرين بالأول . ولا يظهر منهم قائل بالوجه الأخير . والوجه فيه الرجوع إلى الإطلاقات .

--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 / 175 .