الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

101

تبصرة الفقهاء

تبصرة [ في تحريم قراءة العزائم ] لا يجوز للجنب قراءة العزائم الأربع على المعروف من المذهب ، وقد حكى إجماعهم عليه جماعة من الأصحاب منهم الفاضل في التذكرة « 1 » حيث ذكر أنّه إجماع أهل البيت عليهم السّلام ، وقد حكى « 2 » عن السيد « 3 » اختصاص التحريم بآية السجدة . واختاره جملة من متأخري المتأخرين منهم صاحب الحدائق « 4 » . والأقوى الأوّل . ويدلّ عليه بعد الإجماع ما رواه في المعتبر « 5 » عن جامع البزنطي ، عن المثنّى ، عن الحسن الصيقل ، عن الصادق عليه السّلام من أنّه يجوز للجنب والحائض أن يقرء ما شاء من القرآن إلّا سور العزائم الأربع » « 6 » . وفي صحيحة الفاضلين ، وفي الصحيح : الحائض والجنب يقرءان شيئا ؟ قال : « نعم ما شاء إلّا السجدة » « 7 » . وروى الشيخ في الموثّق نحوه .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 / 235 . ( 2 ) كشف اللثام 2 / 33 . ( 3 ) الانتصار : 121 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 3 / 55 . ( 5 ) المعتبر 1 / 186 . ( 6 ) وسائل الشيعة 2 / 217 ، باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم ح 7 ، وفيه : « ويقرأن من القرآن ما شاء إلا السجدة » . ( 7 ) الإستبصار 1 / 115 ، باب الجنب والحائض يقرآن القرآن ، ح 6384 .