الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
486
تبصرة الفقهاء
تبصرة [ في غسل اليدين ] الثاني والثالث من أفعال الوضوء : غسل كلّ من اليدين إلى المرفقين ، بلا خلاف بين الامّة بل هو من ضروريّات الدين . ويجب غسل المرفقين بلا خلاف فيه . وهل ذلك لدخوله في اليد أو لكونه مقدّمة للعلم ؟ وجهان ، بل قولان مبنيّان على دخول الغاية في المغيّى وخروجها . ويتفرّع عليه وجوب إدخال جزء من العضد في المغسول وعدمه . وقضيّة الاحتياط في تحصيل البراءة اليقينيّة ترجّح الأوّل سيّما على القول بكون ألفاظ العبادات بإزاء الصحيحة مضافا إلى الصحيحة . تبصرة « 1 » : الثاني والثالث من أفعال الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين بلا خلاف فيه بين الأمة ، بل هو من ضروريّات الملّة . وظاهر الأصحاب وجوب غسل المرفقين . وفي جوامع الجامع « 2 » : إنّه مذهب أهل البيت عليهم السّلام . والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه . وفي المدارك « 3 » : إنّه قد قطع الأصحاب بوجوب غسل المرفقين . وعلّله بأنّ « إلى » في الآية بمعنى « مع » أو أنّ الغاية مع عدم التميّز داخلة في المغيّى ،
--> ( 1 ) العبارات الأولى من هذه التبصرة تكرار لما قبلها ، إلّا أنها تختلف طريقة البحث عن الموضوع ، ولعلّ إحداهما مسودّة المؤلف قدّس سره ، فتأمّل . ( 2 ) تفسير جوامع الجامع 1 / 478 . ( 3 ) مدارك الأحكام 1 / 203 .