الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
485
تبصرة الفقهاء
ويحتمل « 1 » عدم وجوب غسلها إذا خرجت عن منتهى الذقن ، والظاهر وجوبه مع دخولها في اسم الذقن ، ولذا يجب غسل الشعر النابت عليه المختصّ . ولو خرجت من حدّه بحيث لا يشمله اسم الوجه ففيه إشكال مع ارتفاع بشرة الوجه معها ، والأظهر فيه أيضا عدم الوجوب .
--> ( 1 ) في ( ألف ) : « يحمل » .