الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
370
تبصرة الفقهاء
تبصرة [ في حصر النواقض بما ذكر ] المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الوضوء لشيء غير المذكورات . وفي التذكرة والنهاية : أنه مذهب علمائنا أجمع . ويدلّ عليه عدّة من الأخبار المصرّحة بحصر النواقض . وهناك أمور وقع الخلاف فيها سنشير إليها . ثمّ إنّه لا يحكم ( بنقض شيء من الأمور المذكورة إلّا مع اليقين بحصوله فلو شك في النوم أو خروجه أحد المذكورات أو ظنّ به لم يحكم ) « 1 » بالنقض بلا خلاف بين الأصحاب . ويدل عليه النصوص المستفيضة . وفي الموثق التحذير عن إعادة الوضوء مع عدم اليقين بالحدث ، ولو شك في تسمية الخارج بأحد الاسمين لم ينقض ما لم يعلم « 2 » أنّه بول أو غائط ، ولو خرج المأكول بحاله لم ينقض ما لم يسمّ غائطا أو يستصحب معه . وكذا لو خرج منه الدود أو الحصاة أو حب القرع أو نحو ذلك . ولو شك في استصحاب الغائط فيها بنى على الأصل . وعن الإسكافي أنّ الخارج من السبيلين لذلك « 3 » في خلوّه من النجاسة أوجب الطهارة . وهو ضعيف . وكأنّه لعموم « إلّا ما خرج من طرفيك » .
--> ( 1 ) ما بين الهلالين زيدت من ( د ) . ( 2 ) لم ترد في ( ب ) : « يعلم أنّه . . لم ينقض ما لم » . ( 3 ) كذا ، والظاهر : « كذلك » .