الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

301

تبصرة الفقهاء

تبصرة [ في سؤر الحائض ] سؤر الحائض الغير المأمونة كما نصّ عليه جماعة منهم المفيد والديلمي والقاضي وابنا سعيد والشهيد وغيرهم حيث حكي عنهم التعبير بما ذكرناه . وعن النهاية والوسيلة والسرائر والمعتبر وكثير من كتب العلّامة واللمعة وغيرها التعبير بالتهمة . وعن السيد في المصباح والشيخ في المبسوط إطلاق الكراهة . وربّما يوهم عبارة السيد في الجمل « 1 » انتفاء الكراهة حيث قال : لا بأس بسؤر الجنب والحائض « 2 » . ويمكن حمله على إرادة نفي الحرمة كما هو ظاهر لفظ « البأس » أو يقال : إنه أراد نفي البأس عنه من حيث كونه سؤر الحائض وإن لحقه حكم الكراهة من جهة الاتهام . وكيف كان ، فثبوت الكراهة في سؤر الحائض في الجملة هو المعروف من المذهب بل الظاهر الإطباق عليه . والأخبار به متظافرة ، فثبوت الحكم فيه . كذلك ممّا لا تأمّل فيه . وربّما يستظهر من المقنع المنع .

--> ( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 / 23 ، كتاب الطهارة في المياه . ( 2 ) لم ترد في ( ب ) : « ويمكن حمله . . سؤر الحائض » .